تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

263

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قد يكون بالأعم فلا يكون محلا للنقض والابرام . الحاصل انهم عرفوا الواجب المطلق والمشروط بالتعريفات المختلفة عرف صاحب الفصول ان الواجب المطلق لا يتوقف بعد وجود الشرائط العامة على الشئ الآخر والمشروط ما يكون بعكسه اى يتوقف بعد وجود الشرائط العامة على الشئ الآخر ويقول الخصم عرف لنا مورد الذي لا يتوقف الواجب بعد الشرائط العامة على الشئ الآخر يقال في الجواب ان معرفة اللّه تعالى واجبة لا يتوقف بعد الشرائط العامة على شئ آخر يقال له ما تقول في الصلاة لان الصلاة موقوفة بعد الشرائط العامة على الوقت لان الصلاة قبل الوقت لا تكون واجبة وكذا الصوم . الحاصل ان هذا التعريف لا يكون جامعا وعرف بعض الآخر ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده مثلا وجود الصلاة موقوف على الساتر والاستقبال والوضوء لكن وجوبها لا يكون موقوفا عليها ويقال هذا التعريف لا يصح أيضا لان الوجوب ووجود الصلاة موقوفان عليها . قال صاحب الكفاية هذه التعريفات لفظية لا يحتاج إلى النقض والابرام . فاعلم أن المصنف ذكر هذه التقسيمات لتعرف ان كل الواجب تجب مقدماته أم لا . فائدة هل يكون للمطلق والمشروط اصطلاح الخاص للاصولى أم يكونان بالمعنى العرفي مثلا المطلق ما لا يكون له قيد والمشروط ما يكون له قيد هذا المعنى العرفي مراد هنا فيبحث في المقام إذا لم يكن للمطلق قيد فهل يشترط عدم القيد حقيقة أم بالإضافة اى يكون الواجب الواحد واجبا مشروطا بالقياس إلى الشئ وواجبا مطلقا بالقياس إلى شئ آخر فالمشروط والمطلق أمران إضافيان . ثم اعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة وهي البلوغ والقدرة والعقل فالصغير والعاجز والمجنون لا يكلفون بشئ في الواقع . قد علم إلى هنا ان المراد من تعريف المطلق والمشروط هو تعريف لفظي